كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ) أَيْ بَيْنَ الْمَذْبُوحِ لِلِاضْطِرَارِ حَيْثُ يَحِلُّ لِلذَّابِحِ وَغَيْرِهِ (وَبَيْنَ نَحْوِ اللَّبَنِ) أَيْ حَيْثُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَعَلَى غَيْرِهِ عَلَى مَا قَالَهُ جَمْعٌ.
(وَقَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي نَحْوِ اللَّبَنِ.
(قَوْلُهُ: فَغَلُظَ عَلَيْهِ بِتَحْرِيمِهِ عَلَيْهِ أَيْضًا) إنْ كَانَ الْمَعْنَى كَمَا حَرُمَ عَلَى غَيْرِهِ فَهُوَ عَلَى غَيْرِ مَا فِي الْمَجْمُوعِ سم أَقُولُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ اسْتِدْرَاكُ قَوْلِ الشَّارِحِ وَأُلْحِقَ بِهِ غَيْرُهُ إلَخْ وَلِذَا خَلَتْ النُّسْخَةُ الْمُعْتَبَرَةُ الْمُقَابَلَةُ عَلَى أَصْلِ الشَّارِحِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى غَيْرَ مَرَّةٍ عَنْ لَفَظَّةِ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ: لَمْ يُصَدْ لَهُ وَلَا دَلَّ إلَخْ) أَمَّا إذَا صِيدَ لَهُ أَوْ دَلَّ أَوْ أَعَانَ عَلَيْهِ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَكْلُهُ دُونَ الْحَلَالِ مِنْ الصَّائِدِ وَغَيْرِهِ فِيمَا يَظْهَرُ ثُمَّ رَأَيْت بِهَامِشِ شَرْحِ الْبَهْجَةِ بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ فِي قَوْلِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا صِيدَ لَهُ أَوْ دَلَّهُ عَلَيْهِ الْمُحْرِمُ مَا نَصَّهُ أَيْ فَإِنَّهُ يَحِلُّ لِلصَّائِدِ وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ الدَّالِّ وَغَيْرِهِ.
انْتَهَى. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَلَهُ أَكْلُ لَحْمِ صَيْدٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلِلْمُحْرِمِ أَكْلُ صَيْدٍ غَيْرِ حَرَمِيٍّ إنْ لَمْ يَدُلَّ أَوْ يُعِنْ عَلَيْهِ فَإِنْ دَلَّ أَوْ صِيدَ لَهُ وَلَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ وَعِلْمِهِ حَرُمَ عَلَيْهِ الْأَكْلُ مِنْهُ، وَأَثِمَ بِالدَّلَالَةِ وَبِالْأَكْلِ لَكِنْ لَا جَزَاءَ عَلَيْهِ بِدَلَالَتِهِ وَلَا بِإِعَانَتِهِ وَلَا بِأَكْلِهِ مِمَّا صِيدَ لَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ أَعَانَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ دَلَّ وَكَانَ الْأَوْلَى قَلْبَ الْعَطْفِ بِأَنْ يَقُولَ وَلَا أَعَانَ وَلَا دَلَّ عَلَيْهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ الصَّيْدُ) إلَى قَوْلِهِ وَعَلَيْهِ لَا يَحْتَاجُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ يَعْنِي الظَّبْيَةَ وَقَوْلُهُ: وَقَدْ يَصْدُقُ بِهِ الْمَتْنُ وَقَوْلُهُ: فَلَا اعْتِرَاضَ إلَى وَالْوَبَرِ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ الصَّيْدُ إلَخْ) تَوْطِئَةٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَفِي النَّعَامَةِ إلَخْ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مِنْ النَّعَمِ) أَيْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَنَّائِيٌّ.
(قَوْلُهُ: صُورَةٌ إلَخْ) أَيْ لَا قِيمَةَ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: عَلَى التَّقْرِيبِ) أَيْ لَا عَلَى التَّحْقِيقِ، وَإِلَّا فَأَيْنَ النَّعَامَةُ مِنْ الْبَدَنَةِ وَنَّائِيٌّ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ عَدْلَانِ بَعْدَهُ) أَيْ عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي فِي قَوْلِهِ وَمَا لَا نَقْلَ فِيهِ إلَخْ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ وَفِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُهُ أَمَّا مَا فِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَنْ صَحَابِيَّيْنِ أَوْ عَنْ عَدْلَيْنِ مِنْ التَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ أَوْ عَنْ صَحَابِيٍّ مَعَ سُكُوتِ الْبَاقِينَ وَفِي مَعْنَاهُ قَوْلُ كُلِّ مُجْتَهِدٍ غَيْرِ صَحَابِيٍّ مَعَ سُكُوتِ الْبَاقِينَ.
انْتَهَتْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: بِقِسْمَيْهِ) يَعْنِي مَا لَهُ مِثْلٌ مِنْ النَّعَمِ وَمَا لَا مِثْلَ لَهُ وَفِيهِ نَقْلٌ، (وَقَوْلُهُ: أَوْ بِمَا نُقِلَ إلَخْ) أَوْ لِلتَّوْزِيعِ وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَالْأَوَّلُ يُضْمَنُ بِمِثْلِهِ وَالثَّانِي بِمَا نُقِلَ فِيهِ ثُمَّ يَقُولُ فِيمَا يَأْتِي، وَالثَّالِثُ يُضْمَنُ بِبَدَلِهِ إلَخْ.
(فَفِي النَّعَامَةِ) الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى (بَدَنَةٌ) أَيْ وَاحِدٌ مِنْ الْإِبِلِ (وَفِي بَقَرِ الْوَحْشِ وَحِمَارِهِ بَقَرَةٌ) أَيْ فِي الذَّكَرِ ذَكَرٌ وَفِي الْأُنْثَى أُنْثَى وَيَجُوزُ عَكْسُهُ (وَ) فِي (الْغَزَالِ) يَعْنِي الظَّبْيَةَ (عَنْزٌ) وَهِيَ أُنْثَى الْمَعْزِ الَّتِي تَمَّ لَهَا سَنَةٌ، وَأَمَّا الظَّبْيُ (فَفِيهِ تَيْسٌ) وَيَجُوزُ عَكْسُهُ وَقَدْ يَصْدُقُ بِهِ الْمَتْنُ، وَأَمَّا الْغَزَالُ وَهُوَ وَلَدُ الظَّبْيِ إلَى طُلُوعِ قَرْنِهِ ثُمَّ هُوَ ظَبْيٌ أَوْ ظَبْيَةٌ فَفِي أُنْثَاهُ عَنَاقٌ وَفِي ذَكَرِهِ جَدْيٌ أَوْ جَفْرٌ (وَ) فِي (الْأَرْنَبِ) أَيْ أُنْثَاهُ (عَنَاقٌ) وَفِي ذَكَرِهِ ذَكَرٌ فِي سِنِّ الْعَنَاقِ الْآتِي وَيَجُوزُ عَكْسُهُ (وَ) فِي (الْيَرْبُوعِ) أَيْ أُنْثَاهُ (جَفْرَةٌ) وَفِي ذَكَرِهِ جَفْرٌ وَيَجُوزُ عَكْسُهُ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَى الْمَتْنِ فِي إيهَامِهِ جَوَازَ فِدَاءِ الذَّكَرِ بِالْأُنْثَى وَعَكْسِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصَحَّ جَوَازُهُ، وَالْوَبْرُ بِإِسْكَانِ الْبَاءِ كَالْيَرْبُوعِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ جَمْعًا مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ حَكَمُوا بِذَلِكَ كُلِّهِ.
قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَالْعَنَاقُ أُنْثَى الْمَعْزِ مِنْ حِينِ تُولَدُ إلَى أَنْ تَرْعَى وَالْجَفْرَةُ أُنْثَى الْمَعْزِ تُفْطَمُ وَتُفْصَلُ عَنْ أُمِّهَا فَتَأْخُذُ فِي الرَّعْيِ وَذَلِكَ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَالذَّكَرُ جَفْرٌ؛ لِأَنَّهُ جَفَرَ جَنْبَاهُ أَيْ عَظُمَا هَذَا مَعْنَاهُمَا لُغَةً لَكِنْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْجَفْرَةِ هُنَا مَا دُونَ الْعَنَاقِ فَإِنَّ الْأَرْنَبَ خَيْرٌ مِنْ الْيَرْبُوعِ. اهـ.
وَخَالَفَهُ فِي عِدَّةٍ مِنْ كُتُبِهِ فَنَقَلَ عَنْ أَهْلِ اللُّغَةِ أَنَّ الْعَنَاقَ تُطْلَقُ عَلَى مَا مَرَّ مَا لَمْ تَبْلُغْ سَنَةً وَعَلَيْهِ لَا يَحْتَاجُ لِقَوْلِهِمَا لَكِنْ يَجِبُ إلَى آخِرِهِ؛ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا نَقَلَاهُ أَوَّلًا مِنْ اتِّحَادِ الْعَنَاقِ وَالْجَفْرَةِ فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْعَنَاقَ أَكْبَرُ مِنْ الْجَفْرَةِ اتَّضَحَ مَا قَالُوهُ مِنْ إيجَابِهَا فِي الْأَرْنَبِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْ الْيَرْبُوعِ وَصَحَّ فِي الْخَبَرِ أَنَّ الضَّبُعَ فِيهِ كَبْشٌ وَالضَّبُعُ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى عِنْدَ جَمْعٍ وَلِلْأُنْثَى فَقَطْ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ، وَأَمَّا الذَّكَرُ فَضِبْعَانُ بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ وَعَلَى كُلٍّ فَفِي الْخَبَرِ جَوَازُ فِدَاءِ الْأُنْثَى بِالذَّكَرِ إذْ الْكَبْشُ ذَكَرُ الضَّأْنِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ عَكْسُهُ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ كَغَيْرِهِ وَيُجْزِئُ الذَّكَرُ عَنْ الْأُنْثَى وَعَكْسُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ لَا يُحْتَاجُ لِقَوْلِهِمَا) قَدْ يَمْنَعُ عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْعَنَاقَ عَلَى هَذَا أَعَمُّ مِنْ الْجَفْرَةِ وَصَادِقَةٌ بِمَا فِي سِنِّهَا بَلْ وَدُونَهُ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ فِي بَيَانِهَا عَلَى هَذَا تُطْلَقُ عَلَى مَا مَرَّ مَا لَمْ تَبْلُغْ سَنَةً فَالْعَنَاقُ فِي قَوْلِهِمْ فِي الْأَرْنَبِ عَنَاقٌ صَادِقَةٌ بِمُسَمَّى الْجَفْرَةِ وَدُونِهَا فَيَحْتَاجُ لِقَوْلِهِمَا الْمَذْكُورِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَفِي النَّعَامَةِ إلَخْ) أَيْ فِي إتْلَافِ النَّعَامَةِ بِفَتْحِ النُّونِ ذَكَرًا كَانَتْ أَوْ أُنْثَى بَدَنَةٌ كَذَلِكَ فَلَا يُجْزِئُ بَقَرَةٌ وَلَا سَبْعُ شِيَاهٍ أَوْ أَكْثَرُ؛ لِأَنَّ جَزَاءَ الصَّيْدِ تُرَاعَى فِيهِ الْمُمَاثَلَةُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: أَيْ فِي الذَّكَرِ ذَكَرٌ وَفِي الْأُنْثَى أُنْثَى إلَخْ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ وَيُجْزِئُ الذَّكَرُ عَنْ الْأُنْثَى وَعَكْسُهُ وَالذَّكَرُ أَفْضَلُ لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: يَعْنِي الظَّبْيَةَ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ وَفِي الظَّبْيِ تَيْسٌ إذْ الْعَنْزُ إنَّمَا هِيَ وَاجِبُ الظَّبْيَةِ أَيْ أَصَالَةً لَكِنَّهُمْ جَرَوْا فِي التَّعْبِيرِ بِذَلِكَ عَلَى وَفْقِ الْأَثَرِ الْآتِي. اهـ.
(قَوْلُهُ: قَدْ يَصْدُقُ بِهِ الْمَتْنُ) أَيْ بِأَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْجِنْسِ.
(قَوْلُهُ: فَفِي أُنْثَاهُ) أَيْ الْغَزَالِ (عَنَاقٌ) أَيْ أَوْ جَفْرَةٌ (وَفِي ذَكَرِهِ جَدْيٌ أَوْ جَفْرٌ) أَيْ عَلَى حَسَبِ مَا يَقْتَضِيهِ جِسْمُ الصَّيْدِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْأَصَحَّ جَوَازُهُ) أَيْ لَكِنْ الذَّكَرُ أَفْضَلُ كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ إلَخْ) رَاجِعٌ لِجَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) لَمْ يُبَيِّنَا إلَى أَيْ حَدٍّ يَسْتَمِرُّ الْإِطْلَاقُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إلَى سَنَةٍ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ عَنْزٌ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ عَلَى ظَاهِرِ مَا تَقَرَّرَ لَيْسَ دُونَ سِنِّ الْعَنَاقِ سِنٌّ حَتَّى يُرَادَ بِالْجَفْرَةِ بَصْرِيٌّ، وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِالظَّاهِرِ لِإِمْكَانِ حَمْلِ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَى مَا يَنْدَفِعُ بِهِ الْإِشْكَالُ كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: وَخَالَفَهُ فِي عِدَّةٍ مِنْ كُتُبِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَفِي النِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُهُ نَصُّهَا وَهُوَ أَيْ الْعَنَاقُ أُنْثَى الْمَعْزِ إذَا قَوِيَتْ مَا لَمْ تَبْلُغْ سَنَةً ذَكَرَهُ فِي تَحْرِيرِهِ وَغَيْرِهِ وَفِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهِ أَنَّهَا أُنْثَى الْمَعْزِ مِنْ حِين تُولَدُ إلَخْ وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْأَوَّلِ. اهـ.
وَقَوْلُهُ: إذَا قَوِيَتْ أَيْ بِأَنْ جَاوَزَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَنَّائِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مِنْ كُتُبِهِ) أَيْ الْمَجْمُوعِ وَالتَّحْرِيرِ وَغَيْرِهِمَا نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ لَا يُحْتَاجُ لِقَوْلِهِمَا إلَخْ) قَدْ يَمْنَعُ عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْعَنَاقَ عَلَى هَذَا أَعَمُّ مِنْ الْجَفْرَةِ، وَصَادَقَهُ بِمَا فِي سِنِّهَا بَلْ وَدُونَهُ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ: فِي بَيَانِهَا عَلَى هَذَا تُطْلَقُ عَلَى مَا مَرَّ مَا لَمْ تَبْلُغْ سَنَةً فَالْعَنَاقُ فِي قَوْلِهِمْ فِي الْأَرْنَبِ عَنَاقٌ صَادِقَةٌ بِمُسَمَّى الْجَفْرَةِ وَدُونَهَا فَيَحْتَاجُ لِقَوْلِهِمَا الْمَذْكُورِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ لَا يَحْتَاجُ إلَخْ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ؛ لِأَنَّ مُحَصَّلَ هَذَا الثَّانِي أَنَّ الْعَنَاقَ مِنْ حِينِ الْوِلَادَةِ إلَى اسْتِكْمَالِ سَنَةٍ، وَأَنَّ الْجَفْرَةَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ إلَى سَنَةٍ عَلَى مَا اسْتَظْهَرْنَاهُ فَكَيْفَ لَا يَحْتَاجُ إلَى مَا ذَكَرَ عَلَى أَنَّا إنْ لَمْ نَقُلْ بِامْتِدَادِ إطْلَاقِ الْجَفْرَةِ إلَى سَنَةٍ لَا يَتِمُّ قَوْلُهُ: لَا يَحْتَاجُ إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مِنْ اتِّحَادِ الْعَنَاقِ وَالْجَفْرَةِ) قَدْ يُقَالُ الْمَعْلُومُ مِنْ ذَلِكَ تَمَامُ الْمُغَايَرَةِ بِامْتِدَادِ الْعَنَاقِ إلَى أَنْ تَرْعَى ثُمَّ جَفْرَةٌ مِنْ حِينِ تَرْعَى هَذَا مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا لَا مَا أَفَادَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ بَصْرِيٌّ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ قَوْلَهُمَا مِنْ حِينِ تُولَدُ إلَخْ أَرَادَا بِهِ مِنْ تَمَامِ زَمَنٍ مَبْدَؤُهُ وَقْتُ الْوِلَادَةِ وَمُنْتَهَاهُ وَقْتُ الشُّرُوعِ فِي الرَّعْيِ كَمَا تَقَدَّمَ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ مِنْ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَالضَّبُعُ إلَخْ) وَفِي الثَّعْلَبِ شَاةٌ وَفِي الضَّبِّ وَأُمِّ حُبَيْنِ بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَهِيَ دَابَّةٌ عَلَى خِلْقَةِ الْحِرْبَاءِ عَظِيمَةُ الْبَطْنِ جَدِّيٌّ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْوَنَائِيِّ فَفِي الثَّعْلَبِ شَاةٌ وَالْحَدِيثَانِ الدَّالَّانِ عَلَى تَحْرِيمِهِ ضَعِيفَانِ وَيُكْنَى أَبَا الْحُصَيْنِ وَمِنْهُ سَمُّورٌ وَسِنْجَابٌ كَمَا قَالَهُ السَّيِّدُ الشَّلَبِيُّ وَفِي الضَّبِّ جَدْيٌ أَوْ خَرُوفٌ وَمِنْهُ أُمُّ حُبَيْنِ. اهـ.
(وَمَا) أَيْ وَالصَّيْدُ الَّذِي (لَا نَقْلَ فِيهِ) عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ سَائِرِ الْأَعْصَارِ إذْ يَكْفِي حُكْمُ مُجْتَهِدٍ وَاحِدٍ مَعَ سُكُوتِ الْبَاقِينَ (يَحْكُمُ بِمِثْلِهِ) مِنْ النَّعَمِ (عَدْلَانِ) لِلْآيَةِ، وَيَجِبُ كَوْنُهُمَا فَطِنَيْنِ فَقِيهَيْنِ بِمَا لَابُدَّ مِنْهُ فِي الشَّبَهِ وَيُنْدَبُ زِيَادَةُ فِقْهِهِمَا بِغَيْرِهِ حَتَّى يَزِيدَ تَأَهُّلُهُمَا لِلْحُكْمِ، وَيُؤْخَذُ مِنْ إطْلَاقِهِمْ الْعَدَالَةَ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ حُرِّيَّتِهِمَا وَذُكُورَتِهِمَا، وَأَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ كَوْنُ أَحَدِهِمَا أَوْ كُلٍّ مِنْهُمَا قَاتِلَهُ إنْ لَمْ يَفْسُقْ بِقَتْلِهِ لِتَعَمُّدِهِ لَهُ إذْ هُوَ قَتْلُ حَيَوَانٍ مُحْتَرَمٍ تَعَدِّيًا فَلَمْ يَبْعُدْ صِدْقُ حَدِّ الْكَبِيرَةِ عَلَيْهِ أَوْ تَابَ إذْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ هُنَا اسْتِبْرَاءٌ كَمَا يَأْتِي فِي أَنَّ أَوْلَى إذَا تَابَ يُزَوَّجُ حَالًا، وَلَوْ حَكَمَ اثْنَانِ بِمِثْلٍ وَآخَرَانِ بِنَفْيِهِ كَانَ مِثْلِيًّا أَوْ بِمِثْلٍ آخَرَ تَخَيَّرَ وَقِيلَ يَتَعَيَّنُ الْأَعْلَمُ، وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْمُمَاثَلَةِ بِالْخِلْقَةِ وَالصُّورَةِ تَقْرِيبًا لَا تَحْقِيقًا بَلْ حُكْمُ الصَّحَابَةِ فِي الْحَمَامِ وَنَحْوِهِ مِنْ كُلِّ مَا عَبَّ وَهَدَرَ بِالشَّاةِ لِتَوْقِيفٍ بَلَغَهُمْ، وَقِيلَ؛ لِأَنَّ بَيْنَهُمَا شَبَهًا إذْ كُلٌّ يَأْلَفُ الْبُيُوتَ وَيَأْنَسُ بِالنَّاسِ، وَأَنَّهُ لَا نَظَرَ لِلْقِيمَةِ نَعَمْ تَجِبُ رِعَايَةُ الْأَوْصَافِ إلَّا الذُّكُورَةَ وَالْأُنُوثَةَ فَيُجْزِئُ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ كَمَا مَرَّ، وَإِلَّا النَّقْصُ فَيُجْزِئُ الْأَعْلَى عَنْ الْأَدْنَى وَهُوَ أَفْضَلُ وَلَا عَكْسَ وَلَا يُجْزِئُ مَعِيبٌ عَنْ مَعِيبٍ كَأَعْوَرَ عَنْ أَجْرَبَ بِخِلَافِ مَا إذَا اتَّحِدَا عَيْبًا، وَإِنْ اخْتَلَفَ مَحَلُّهُ كَأَعْوَرِ يَمِينٍ بِأَعْوَرِ يَسَارٍ.
قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَسَوَاءٌ عَوِرَ الْعَيْنُ فِي الصَّيْدِ أَوْ الْمِثْلِ ثُمَّ مَا ذَكَرَ فِي فِدَاءِ الذَّكَرِ بِالْأُنْثَى وَعَكْسِهِ مِنْ الْأَوْجُهِ مَا يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الِاسْتِوَاءِ فِي الْقِيمَةِ أَوْ السِّنِّ وَعَدَمِهِ وَلَا بَيْنَ كَوْنِ الْأُنْثَى وَلَدَتْ أَوْ لَا وَلَا نَظَرَ لِكَوْنِ قِيمَةِ الْأُنْثَى أَكْثَرَ وَلَحْمِ الذَّكَرِ أَطْيَبَ، ثُمَّ قَالَ عَنْ الْإِمَامِ الْخِلَافُ فِيمَا إذَا لَمْ يَنْقُصْ اللَّحْمُ فِي الْقِيمَةِ وَلَا فِي الطِّيبِ فَإِنْ كَانَ وَاحِدٌ مِنْ هَذَيْنِ النَّقْصَيْنِ لَمْ يَجُزْ بِلَا خِلَافٍ ثُمَّ عَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ هَذَا كَلَامُهُ فَهُوَ مُتَبَّرٌ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ يُنَافِي مَا قَدَّمَهُ أَوَّلًا مِنْ حَيْثُ الْخِلَافُ وَمِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ وَيُوَجَّهُ بَابُ النَّظَرِ هُنَا لِلْمُمَاثَلَةِ الصُّورِيَّةِ، وَهِيَ مَوْجُودَةٌ مَعَ ذَلِكَ فَلِذَا أَعْرَضُوا عَنْ تِلْكَ الْأَوْجُهِ الَّتِي نَظَرَتْ إلَى التَّفَاوُتِ فِي الْمَعْنَى فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ، وَالثَّانِي يَضْمَنُ بِبَدَلِهِ كَمَا قَالَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ إلَخْ) شَامِلٌ لِلْوَاحِدِ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: عَدْلَانِ) اعْتَمَدَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ اعْتِبَارَ الْعَدَالَةِ الْبَاطِنَةِ وَنَقَلَ عَنْ الْجَلَالِ الْبُلْقِينِيِّ خِلَافَهُ وَنَازَعَهُ فِيهِ وَقَوْلُهُ: فِقْهَيْنِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَعَلَّلَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ وُجُوبَ اعْتِبَارِ الْفِقْهِ بِأَنَّ ذَلِكَ حُكْمٌ فَلَمْ يَجُزْ إلَّا بِقَوْلِ مَنْ يَجُوزُ حُكْمُهُ، وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَا يُكْتَفَى بِالْخُنْثَى وَالْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ. اهـ.